الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١الباب الحادي والعشرون
في
الإيمان وفيمن حلف بصدقة ماله وانفاذ الكفارات
رجع إلى الكتاب:
جواب من أبى الحواري رحمه الله وعن رجل يحلف يمينا ثم أراد أن يحنث حتى يكفر من قبل الحنث أو بعده؟
فأعلم أنهم قالوا له أن يكفر قبل الحنث وبعد الحنث في جميع الايمان كلها إلا الظاهر فأنه لا يكفر إلا من بعد الظهار.
*مسألة:
بسم الله الرحمن الرحيم يقول أبى الحواري حفظك الله وأبقاك سألت عن رجل حلف بالمشي إلى البيت الحرام وليس له شيء ثم اكتسب بعد ذلك مالا يغنيه ثمرته سنة ما ترى عليه؟
فعلى ما وصفت فإذا كان هذا المال إذا حج منه لم يبق ما يقوته وعياله لم يكن عليه الحج وعليه صيام شهرين فمتى ما استطاع الحج كان عليه الحج.
*مسألة:
وعن رجل حلف يمينا ثم حنث ثم نسي اليمين الذي حلف مغلط كيف يكفره؟
قال بعض الفقهاء: إنها يمين مرسل حتى يعلم أنها مغلظ.
٣٥٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.