الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢*مسألة:
ومن وجبت عليه كفارة يمين فأراد أن يطعم من التمر لكل مسكين صاعا؟
قال من قال: لا يجزى ذلك إلا أن يكون في موضع يعزّ التمر وعلى التمر وحده ولعل ذلك مثل السواهل مثل الباطنه وأشباه ذلك حيث يعزوا على التمر وحده فمن أعطى من المكنوز على القول أعطى بقدر الصاع.
وكذلك يعطي من السح فصاعداً.
*مسألة:
وعن رجل يحلف على رجل أنك لا تفعل كذا أو كذا هل يكون حانثاً من حيث ما حلف إذا حلف على ما لا يملك؟
فلا يحنث حتى يفعل الرجل ما حلف عليه أن لا يفعله.
*مسألة:
وعن رجل حلف بالله ليخلدن غلامه في السجن ما حد ذلك؟
فعلى ما وصفت فتخليده له أن يدعه في السجن إلى أن يموت فإن أخرجه من السجن قبل الموت فقد حنث فإن مات السيد والعبد في السجن لم يحنث
وعن من حلف لا يلبس هذا الثوب وهذا النعل فقطع منه شيئا يسيرا ثم لبسه هل يحنث؟
فعلى ما وصفت فإنه يحنث.
٣٥٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.