الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣وعن فقير حلف بصدقة ما يملك أو بصدقة ماله ثم حنث وهو لا يملك إلا كسوته التي هي على بدنه أو بيتا يسكنه أو وعاء يأكل فيه.
فعلى ما وصفت فإذا حلف بصدقة ماله عشر ما يملك إلا كسوة بدنه التي عليه وإذا حلف بصدقة ما يملكه عشر جميع ما يملك من كسوة بدنه أو غيرها.
*مسألة:
وقلت إن كانت امرأة حلفت بالصدقة وليس لها صداقها على زوجها آجل ثم حنث ما يلزمها وكذلك ما يلزم الرجل؟
فأما المرأة إذا قبضت صداقها كان عليها أن تخرج عشره وأوله وأما الرجل إذا كان له دين آجل فهو كما وصفت لك في الصداق.
*مسألة:
وعن رجل حلف ليقتلن لعله لا يقتلن هذه الشاة أو هذا الطير ثم ذبح الشاة أو الطير؟
فقد حنث إذا ذبحه فقد قتله.
*مسألة:
جواب في أبى الحواري إلى من كتب إليه سألت رحمك الله وإيمانا عن رجل قال إن فعلت كذا أو كذا فما لي صدقة على فلان لوجه الله وإن قال مالي صدقة على فلان لوجه الله فكره فلان أن يقبله؟
فعلى ما وصفت فإذا تصدق على فلان ولم يقبله فقد برّ المال يرجع إلى صاحبه وهذا كمن تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقة.