جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

وقالوا ليس ذلك بشيء والمال راجع إليه.

*مسألة:

وعن رجل قال والله لن آكل هذا التمر هل له أن يأكل من قدر فيها ((مريس)) من ذلك التمر أو ((خل)) من ذلك التمر أو ((دبس))؟

قلت إن كان قوله لا آكل من هذه التمر شيئاً فقد بلغنا في ذلك اختلاف:

منهم من ألزمه الحنث ومنهم من لم يلزمه ذلك.

وقولنا في ذلك قول من ألزمه الحنث وزعم أن كفارة جزاء الصيد وكفارة النذر والظهار وأشباه ذلك إنما تقسم في المسلمين وكانوا يرون كفارة الأيمان في أهل الكتاب ثم إن لعلهم ثم أنهم رأوا بعد ذلك أن تقسم في المسلمين وكانوا يرون كفارة الأيمان في أهل الكتاب ثم إن لعلم ثم إنهم رأوا بعد ذلك أن تقسم في المسلمين وقال إنما ذلك رأى رآه جابر أبوه المسلمون.

*مسألة:

وسألته عمن حلف لا يسكن منزلا سماه ما السكن؟

قال الجماع والنوم والمعيشة ويقعد فيه بعد ذلك ما أراد من البيع والشراء وغير ذلك من الحوائج.

وإذا لم يجامع ولم يعتش ولم ينعس فيه فليس ساكناً.