الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥*مسألة:
وعن رجل دعا على نفسه فقل طرح الله عينيه أو ضربه بكذا أو كذا من الأدواء إنه لا يفعل كذا أو كذا شيئا قد سماه ثم حنث هل عليه كفارة؟
فعلى ما وصفت فقد قالوا ليس عليه في هذا وإنما هذا دعاء وليس هذا قسم ومن غير الكتاب.
*مسألة:
والفقير الذي يجوز له الأخذ من الكفارات ومن الموقفات على الفقراء؟
هو الذي ليس له غنى في مكسبه عرفها من قبل صناعة أو غيرها وليس له غلة تغنيه إلى سنة أو إلى مجيء غلة أخرى غيرها قبل السنة وليس له دراهم أو ذهب أو فضة تغنيه لسنته أو أسلحة أو ما عون فضل عن حد عازته أن لو باعها أغنته سنة فهذا هو الفقير عندي.
وما شرطنا في الفقير الشروط التي تخرجه من حد الفقير إلى الغنى فهو صفة الغنى وزوجة الغنى وأولاده الصغار إذا كانوا فقراء فيدخلهم الاختلاف أما أولاد الغنى البالغون إذا كانوا فقراء فلا يضرهم غناه ولو كانوا في حجره والله أعلم.
*مسألة:
وعمن كان يفرق كفارة الأيمان فيأتيه الرجل فيقول اعطني لابنتي و أخوتي ولجارتي ولأبي.
فأقول: فإذا كان هذا يعرف هؤلاء الذين يأخذ لهم هذا الرجل وكان