جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

لا يتهمه فأرجوا أن يجوز ذلك وهذا فعل الناس وكنا نقول لا ينبغي أن لا يبعث إلا من ثقة.

*مسألة:

وعن رجل حلف لا يأكل لأبنه صيداً يعني ظبياً أو طيراً أو غيره مما يصاد وقال أنك إذا أخذت شيئا أنه لا يأكله ثم أكل منه بعد ذلك هل يحنث؟

فعلى ما وصفت فإذا أكل مما قد خلف عنه فقد حنث أكل منه قليلا أو كثيرا إلا أني لا أعرف ما تريد من هذه المسألة فقد اجبتك على المعنى.

*مسألة:

وعن امرأة تقول لزوجها أنت مني كما أبي مني إن لم يكن كذا وكذا ثم كان الأمر بخلاف ما قالت؟

فعلى ما وصفت فإن كانت المرأة تريس بقولها ذلك أن يكون زوجها عليها كحرمة أبيها فعليها كفارة التغليظ.

وإن لم يكن لها لذلك نية فلا شيء عليها إذا كانت مرسله بقولها ولم تنو بذلك شيئا من الحرمة.

*مسألة:

وعن رجل يقول هذا السمن علىّ حرام إذا أكلت منه إلى شهر ثم أكل منه قبل الشهر وكذلك ان قال لامرأته عليه حرام إن فعل كذا وكذا ثم فعل؟

فعلى ما وصفت فعلى هذين كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.