الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧وإن كان نوى بذلك الطلاق فقد قالوا واقع عليه وإن لم ينو بذلك طلاقاً فإنما هو يمين.
*مسألة:
وقيل عن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله أنه قال: من لعن نفسه أو قال أنه يهودي أو نصراني أو يصلي لغير القبلة أو مجوسي أو غضب الله عليه ففي كل هذا اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وليس هو بأشد من القسم بالله.
بذلك قال أبو الحواري رحمه الله وقال بعض بالتغليظ في هذا.
وقال: ان جميع ذلك كله في معنى واحد بهذه الألفاظ فهو كفارة واحد بالتغليظ.
وقال بعض: هي كفارة يمين مرسل.
*مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن عليه اطعام ستين مسكينا فأعطى بعضهم ثم أمسك عن التفرقة حتى نسي الذين أعطاهم؟
أنه إن شاء أن يفرق في بلده اعطى ستين مسكيناً والذي يعرفه أنه في الذين فرق عليهم يحسبه من الستين ولا يكرر عليه العطا من تلك الكفارة.
وإن شاء أن يفرق بقية الكفارة من قرية أخرى تحرى قدر الذين فرق عليهم من قريته بما يتيقنه من عدهم وبقية الستين من القرية الأخرى.
وقال: انه يعطي كل مسكين بيده ولا يعطى احداً لأحد من الكفارات