الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨وإن كان رجل أو امرأة يثق به فقال له اذهب وأعطى كل واحد حصته ليقبضه ويصير في حوزه فهو جائز ويسألهم بعد ذلك إن شاء.
*مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله من كان عليه كفارة يمين ونسي أنه كفارها أو لم يكفرها؟
أن عليه أن يكفرها حتى يستيقن أنه قد كفرها.
*مسألة:
وقال أبو الحواري رحمه الله في امرأة إذا أرادت أن تقول وحياتي حالفه على شيء فقالت وحياتي ربي؟
أنها لا تعذر من الكفارة وعنده أن حياتي ربي مثل حق ربي ولعل غيره عذرها من الكفارة لأنه لا غلت على مؤمن في طلاق ولا عتاق ولا يمين وكل خطأ في القول فهو مرفوع عن المسلمين ومن غير الكتاب.
*مسألة:
فقال أبو الحواري يعطى الوالد لولده الصغير والوصي اليتيم ويعطى من يعول الصبي للصبي ويعطى البالغ للبالغ.
قال غيره: لعله أراد من الكفارات.
*مسألة:
ومن غيره ومن قال الشاهد على الله أن الشيء الفلاني ما فعلته وقد كان فعله.
٣٦٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.