الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠*مسألة:
وقال أبو الحواري رحمه الله من حلف على مثل هذه الأشياء الثابتة مثل الجبل و البحر أنه في مكانه على حاله وهو لا يراه فإنه يحنث لأنه غائب عنه.
وقال أبو الحواري رحمه الله من حلف إيماناً مختلفة على شيء واحد فعليه من ذلك كله.
وإما أن فعل ذلك الشيء ثم حلف أنه ما فعله فإنه يلزمه لكلا يمين وكفارة.
*مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل باع لرجل حبا وقال له أعطيك لعله الثمن إلى وقت محدود حلف له على ذلك ثم أراد الخروج لعله البائع من يومه ذلك فقال له لا تخرج حتى أعطيك فقال له أن يدفعه إلى امرأته بالغداة لعله وقت الحد؟
أنه يبرأ بذلك ولا حنث عليه وأمره كفعله.
*مسألة:
لعلها ومن غيره وسأل عن رجل لزمته كفارة صيام شهرين فصام شهرا واحدا وإن يطعم بدل الشهر الثاني على اختياره هل له ذلك؟
قال: أنه قيل إن كانت الكفارة مما يخبر فيه بين طعام ستين مسكينا أو صيام شهرين فمعي أنه يختلف فيه:
فقال من قال: يصوم عما شاء من ذلك ويطعم عما شاء ولا يفطر إلا حتى يطعم مما أراد أن يفطره.