الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١ومعي أنه قيل: أنه إن شاء صام شهرين متتابعين لا إطعام فيهما وإن شاء أطعم ستين مسكناً لا صيام فيه.
وإن كان مما لا تخيير له فيه من الكفارة وإنما فيه استطاع فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً فيما فيه ذلك.
*مسألة:
وعن أبى الحواري رحمه الله في رجل حلف لا يدخل هذا البيت فلم يدخله حتى خرب البيت وبقي موضعه ثم دخل موضعه.
فإن كان عنى الموضع حنث.
وإن قال هذا البيت ولم يكن له معنى فإذا ذهب البيت ولم يبق منه شيء لم يحنث إذا دخل الموضع من بعد ذهاب البيت.
ومن حلف لا يدخل دار فلان يعني داراً بعينها ثم باع فلان داره على غيره ثم دخل الحالف الدار ففي حنثه بذلك اختلاف.
وكذلك إذا حلف لا يأكل من مال زوجته يعني مالا معروفاً شهدت له لعله به أو أزال إليه منها ببيع أو ميراث أو إقرار وهبه فيختلف في أكل منه.
وإن حلف أنه لا يدخل مأتم فلان فالمأتم ثلاثة أيام ثم يدخل إلا أن يكون له في ذلك فله مانوى.
*مسألة:
قال أبو الحواري في امرأة غضبت على زوجها أو حلفت إنها لا تكون معه فخرجت إلى أهلها ثم رجعت إلى زوجها وإلى منزله أنها تحنث.