الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣ومن قال لآخر أحنث وعلى كفارة يمينك ثم قال بعد ما حنث لم أعلم أنه مغلظ؟
قال: يلزمه ذلك.
وكذلك لو قال الغريم له اتركه وعلى حقك ثم غاب الذي عليه الحق فقال لم أعلم أن حقك كذا وكذا.
قال: إنه يلزمه والله أعلم.
*مسألة:
وإذا عجز ثلث مال الهالك عن تمام ما أوصى به من كفارة صلاة فإنها تفرق على من بلغت الله من أقل من ستين مسكيناً ويعطي الواحد نصف صاع بر هكذا عرفنا والله أعلم.
*مسألة:
قال أبو محمد اختلف أصحابنا في رجل حلف لا يتكلم في قراء القرآن.
فقال قوم: لا حنث عليه.
وقال قوم: أنه يحنث والله أعلم.
*مسألة:
وقال أبو الحواري رحمه الله من حلف لا يأكل اللبن فلا يأكل الزبد لأن لا يخلو من اللبن ولكن يأكل السمن إذا أذيب على النار وأخلص من اللبن.
٣٦٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.