جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

*مسألة:

وعن أبي الحواري في رجل قرب إلى رجل طعاما وحلف عليه أن يأكل حتى يشبع فأكل منه ثم قال شبعت؟

أنه يجوز له تصديق ولو أكل منه قليلا لأنه أعلم بنفسه.

*مسألة:

وعن أبى الحواري في امرأة حلفت أن كلم زوجها فلانة فأخبرها بذلك أحد فعليها ثلاثون حجة فكلم زوجها فلانة وأخبرها أنه كلم المرأة؟

فإن كانت لهذه نية أن أخبرها غيره فلها نيتها ولا حنث عليها حتى يخبرها غيره.

وإن لم يكن لها نية وأرسلت القول ارسالا فأخبرها حنثت ووجبت الكفارة عليها.

*مسألة:

وعن أبي الحواري فيمن قال على صيام أيام فإنه يصوم يومين أو ثلاثاً.

وإن قال على صيام الأيام فأنه يصوم سبعة أيام.

وإن قال على صيام هذه الأيام فإنه يصوم عشرة أيام.

وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً أياماً فذلك إلى عشرة لأن عدد الأيام إلى العشرة.

وكذلك إن قال اعطيه في هذه الأيام.