الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥*مسألة:
ومن غيره وعن رجل قال إن فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة.
قال أبو يحيى يكفر يمينا.
قلت لأبي الحواري: ما تقول أنت فيها؟
قال: كان أبو معاوية يقول إن لم يجد عتق رقبة صام شهرين.
*مسألة:
وسألت أبا الحواري عمن حلف عن اللبن لا يأكله فشربه هل يحنث.
قال: نعم إلا أنه يوجد في بعض القول من حلف عن اللبن لا يشربه فأكل الثريد لا يحنث.
قال أبو المؤثر: من حلف عن السويق لا يأكله فشربه حنث فقال على قول أبو المؤثر أنه يحنث.
*مسألة:
وقيل: من حلف لا يشتري عبدا فاشترى جزء من عبده؟
قال أبو الحواري: أنه لا يحنث حتى يشتري عبدا كاملا.
وأما الثوب فإن كان الجزء ويكون لباساً فأنه يحنث إلا أن يحلف عن ثوب بعينه أنه لا يشتريه.
٣٦٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.