جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

*مسألة:

ومن غيره وعن رجل قال إن فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة.

قال أبو يحيى يكفر يمينا.

قلت لأبي الحواري: ما تقول أنت فيها؟

قال: كان أبو معاوية يقول إن لم يجد عتق رقبة صام شهرين.

*مسألة:

وسألت أبا الحواري عمن حلف عن اللبن لا يأكله فشربه هل يحنث.

قال: نعم إلا أنه يوجد في بعض القول من حلف عن اللبن لا يشربه فأكل الثريد لا يحنث.

قال أبو المؤثر: من حلف عن السويق لا يأكله فشربه حنث فقال على قول أبو المؤثر أنه يحنث.

*مسألة:

وقيل: من حلف لا يشتري عبدا فاشترى جزء من عبده؟

قال أبو الحواري: أنه لا يحنث حتى يشتري عبدا كاملا.

وأما الثوب فإن كان الجزء ويكون لباساً فأنه يحنث إلا أن يحلف عن ثوب بعينه أنه لا يشتريه.