جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

فإذا اشترى منه جزء لم يحنث حتى يشتري جميعه.

*مسألة:

وعن رجل عنده الف درهم فحلف ما عنده إلا قليل.

قال: يحنث إلا على قول من يقول وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل.

قلت: كم يكون ذلك.

قال: إذا حلف ما عنده إلا قليل وكان عنده أقل من مائتي درهم لم يحنث.

وإن كان أكثر من مائتي درهم حنث وهو كثير.

*مسألة:

قال رجل حلفت لا أفعل كذا وكذا.

قال أكثر القول أنها يمين.

قلت: أرأيت إن قال إن فعلت فعلى يمين.

قال: إن فعل لزمته يمين كما جعل على نفسه.

*مسألة:

ومما يوجد عن بشير بن محبوب وسألته عن رجل حلف وإلا فماله صدقة ثم حنث.

قال: يتصدق منه بعشر بعد عشر إلى عشر مرات.

وقال أبو الحواري رحمه الله: الذي نأخذ به ان سمّى للفقراء فعليه عشر ماله وإن لم يسم فلا شيء عليه.