الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦فإذا اشترى منه جزء لم يحنث حتى يشتري جميعه.
*مسألة:
وعن رجل عنده الف درهم فحلف ما عنده إلا قليل.
قال: يحنث إلا على قول من يقول وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل.
قلت: كم يكون ذلك.
قال: إذا حلف ما عنده إلا قليل وكان عنده أقل من مائتي درهم لم يحنث.
وإن كان أكثر من مائتي درهم حنث وهو كثير.
*مسألة:
قال رجل حلفت لا أفعل كذا وكذا.
قال أكثر القول أنها يمين.
قلت: أرأيت إن قال إن فعلت فعلى يمين.
قال: إن فعل لزمته يمين كما جعل على نفسه.
*مسألة:
ومما يوجد عن بشير بن محبوب وسألته عن رجل حلف وإلا فماله صدقة ثم حنث.
قال: يتصدق منه بعشر بعد عشر إلى عشر مرات.
وقال أبو الحواري رحمه الله: الذي نأخذ به ان سمّى للفقراء فعليه عشر ماله وإن لم يسم فلا شيء عليه.
٣٦٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.