جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

كذلك بلغنا عن محمد بن محبوب: رحمهما الله وإن حلف عشر مرات في معنى واحد فإنما عليه عشر ماله في هذا عشر مرات ويذهب ماله كله؟

وقال من قال: عليه عشر بعد عشر.

وقال من قال: عليه عشر واحد إذا كان في معنى واحد.

وأما إذا كان في معان شيء فعليه لكل معنى عشر.

وإن كان في معنى واحد في أشياء مختلفة فقد قيل في ذلك باختلاف.

وأما إذا لم يسمه بأحد ولا نوى فقد قال عليه عشر ماله على الفقراء.

والصدقة أهلها معروفون إنما الصدقات للفقراء.

وقال من قال: عليه العشر إذا عرف هو أن الصدقة للفقراء وعرف موضع الصدقة وكان عارفا موضع الصدقة.

وقال من قال: عليه كفارة يمين لأنه قد أراد القسم.

وقال من قال: لا شيء عليه حتى يسمى أو ينوي.

وفي موضع آخر قال من قال: إذا كان يعرف إن الصدقة للفقراء والمساكين ثم حلف بالصدقة فهي للفقراء والمساكين ولو لم يسم.

وقال من قال: حتى يسمى أو ينوي وإلا فلا شيء عليه.

*مسألة:

قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر في الذي يقول عليه الله أن هذا مثل الذي يقول عليه عهد الله؟