جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

قال: نعم

*مسألة:

من جواب الشيخ أبو الحواري رحمه الله عن رجل اختصم هو وامرأته فحلف يمينا بالله أنه لا ضحى في ((سلوت)) ما حدّ هذا

الأضحى صلاته أم ذبيحته ولم يكن له في ذلك نية؟

فعلى ما وصفت فالأضحى من بعد طلوع الفجر إلى الليل وأما ((بمكة)) فذلك اليوم وثلاثة أيام بعد ذلك اليوم مادام يجوز في ذلك ذبح الضحايا.

وأما في غير ((مكة)) فلا يجوز الذبح إلا في يوم الأضحى ثم اختلف بعد في ذلك فإذا كان في موضع تكون فيه صلاة الجماعة والخطبة فلا يجوز ذبح الضحايا إلا من بعد انقضاء الخطبة.

وإذا كان في موضع ليس فيه صلاة جماعة ولا خطبة فإذا صلوا صلاة الفجر ذبحوا.

وقال من قال: إذا أشرقت الشمس ذبحوا فقد قيل هذا وهذا والله أعلم بالصواب إلا أن الذي حلف لا يضحى في ((سلوت)) أو بغيرها من غير ((مكة)) فإذا أصبح في ذلك الموضع حنث.

وكذلك إذا حلف لا يفطر في موضع كذا وكذا فإذا أصبح فيه فقد حنث.

*مسألة:

وعن أبي الحواري: وعمن حلف أن ذبح هذه وكان فعل أو قال أن أكل هذا اليوم طعاما وقد كان أكل.