جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

قلت: هل يحنث؟

فأما في ذبح الشاة فقد قالوا إنه يحنث.

وكذلك الصلاة المسماة إذا كان قد صلى وأما الطعام فعلى ما وصفت لك في المحدود.

*مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وعمن حلف وهو سكران وغير سكران ونسي كيف حلف فأخبره ثقة أنه حلف بما يحل أو يحرم يصدقه أم لا يصدقه؟

فليس له أن يصدقه حتى يكون عنده ثقة ومعه ثقة آخر وإن تنزه عن الشبهة فهو خير له.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري وعن رجل حلف بصدقة ماله ثم حنث وأحبَّ أن يخرج عشر ماله هل يحسب صداق امرأته وكل حق عليه؟

فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء يرفع كل دين عليه عاجلة وآجله من صداق امرأته أو غيره ثم يعشر ما بقي من ماله ويرفع عنه كسوة بدنه التي عليه ويعشر ما سوى ذلك من الكسرة.

وقال من قال من الفقهاء: لا يرفع عاجل ولا آجل.

والقول الأول أحب إلينا وما كان له من دين على الناس يقدر على آخذه إذا شاء عشره إذا صار إليه.