الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١كذلك قيل في النخلة وثمرتها على ما وصفت إلا أن تكون ثمرة قائمة بعينها يوم يحلف.
*مسألة:
وسألت أبا الحواري عن رجل قرب إلى رجل طعاما وحلف عليه أن يأكل منه حتى يشبع فأكل من ثم قال شبعت يصدقه هذا أنه قد شبع ولا يحنث؟
قال: نعم.
قلت: ولو كان إنما يأكل منه قليلا.
قال: نعم.
*مسألة:
ومن غيره: أحسب وإن حلف لا يقعد على الأرض فقعد على بساط ما كان لم يحنث.
إن قعد على ثيابه التي يلبسها حنث إذا قعد بها على الأرض.
وإن حلف لا يمشي على الأرض فمشي على نعليه أو خفيه حنث وإن مشى على بساط ما كان لم يحنث.
*مسألة:
ومن حلف لا يظله ظل بيت فاستظل بظل ظهره؟
قال: لا يحنث حتى يستظل في داخله.
٣٧٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.