الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢*مسألة:
عن أبي الحواري وعن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام وغضبت حتى طلبت إليه الفراق والبراءة فلم يفعل زوجها شيئا مما طلبت إليه فحلفت أنها لا تكون معه فخرجت إلى أهلها ثم رجعت إلى زوجها إلى منزله؟
فإذا رجعت فعليها الحنث.
*مسألة:
ويوجد أن الهدي للكعبة في حال الغضب، ومن قال مالى مهدي للكعبة إن فعل كذا ثم فعل ماذا يلزمه؟
إن ذلك لا يثبت عليه في الغضب عندنا والله أعلم.
*مسألة:
ومن حلف ليتزوج فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي؟
فقال أبو محمد: حكمها في الحنث واحدة على قول جابر بن زيد أنه لم يتزوج لأنه لا يرى تزويج الصبيان.
وقال غيره من الفقهاء: أنه قد تزوج وثبت التزويج عليه.
ومن جعل نفسه هديا إلى الكعبة فإنه يلزمه أن يهدي بدنه والله أعلم.
*مسألة:
ومن حلف بالله العظيم ويقول في يمينه عنها صيام شهرين ما يفعل كذا وحنث.
٣٧٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.