الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣فإنه عليه كفارة يمين مرسله لا غير ذلك والله أعلم.
*مسألة:
ومما يوجد عن أبي الحواري وعن رجل حلف بالله وقال هو مشرك بالله أو لم يقل مشرك بالله أو قال هو مشرك فيقول والله لا يفعل كذا وكذا ثم جنث؟
هذا يمين مرسل اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وأما قوله مشرك ولم يقل بالله وكلاهما سواء وقالوا كفارة يمين مغلظ ومن غيره.
وقد قيل: أنه يمين مرسل.
*مسألة:
ومما يوجد عن أبي الحواري رحمه الله فيمن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو يعبد الشمس أو يعبد القمر أو هو من أهل النار أو عليه عهد الله أو هو كافر بالله أو هو يعبد الشيطان أو يعبد الجبت أو الطاغوت.
قال: قد قال من قال كفارة التغليظ.
وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين.
وكذلك ان قال عليه عهد الله وميثاقه ووعده وما اتخذ يعقوب
٣٧٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.