الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤على بنيه وهو كافر بالله ويعبد الشيطان ويعبد الجبت والطاغوت جميع هذا في يمين واحده فإن التغليظ فيه الكفارة.
وكذلك إن قال هو بريء من دين محمد فقد قال كفارة التغليظ.
وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين.
وكذلك ان قال عليه غضب الله في أمر حنث فيه فقد قال بالتغليظ.
وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشر مساكين.
*مسألة:
فأما كفارة الأيمان على من يلزمه الاطعام؟
فالذي عرفنا من جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله على مجاب قوله وما رفع في ذلك أنه إذا كان له من المال ما تغنيه غلته لمؤنته ومؤنة عياله في سنته ويفضل بعد ذلك خمسة عشر درهما فعليه الاطعام وكذلك فيما عندنا.
ووجدنا في الأثر أنه يرفع عن محمد بن محبوب رحمه الله على حسب هذه الصفة إذا فضل من غلة ماله بعد مؤنته ومؤنة عياله أحسب خمسة عشر دراهما إن عليه الاطعام فعلى هذا جوابنا.
ونقول إن كان ليس بهذه الصفة التي وصفناها من قول فقهائنا فليس نرى عليه الاطعام ويجزيه الصيام والله أعلم بالصواب.
*مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وأما ما ذكرت أنى قلت لسعيد إن كان