الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥أعطى ستين مسكينا كل واحد مكوكا أو أكثر فقد أجزأ عنه وقد خلط حب الزكاة في حب الصلاة فنعم ذلك أقول أحضر نيه أو لم يحضر.
*مسألة:
وعن أبي الحواري: قلت له فالعبد الأسود يأتي فيطلب أن يعطى من تفرقه الأيمان فهو عندي حر وأعطيه حتى أعلم أنه مملوك أو لا أعطيه حتى علم أنه حر؟
قال: هو حر وتعطيه حتى تعلم أنه مملوك.
*مسألة:
من غير الكتاب: من الإضافة إليه ومن جواب أبى الحواري رحمه الله وعمن لعن نفسه أو قبحها.
فإن كان أراد بذلك اليمين فإن حنث فصيام ثلاثة أيام وإن لم يرد بذلك اليمين أو قال لغيره فيستغفر ربه ولا كفارة عليه.
وأما قوله تعسا له أو لغيره فلا كفارة ويستغفر ربه.
*مسألة:
ومن جواب أبى الحواري: وعمن كان كثير الايمان ثم ندم وأراد التوبة هل يجزيه أن يكفر صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا للايمانالمغلظات وكذلك يصوم لجميع الايمان المرسلات ثلاثة أيام أو عشرة ولا يرجع؟