الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦فقد قالوا في هؤلاء الذين يعملون بالجهالات فيدعون الصلاة ويكثرون الايمان أن عليهم صيام شهرين لذلك كله.
وكذلك إن كان ممن يفطر في رمضان فالسبيل كله واحد إذا كان واحد جاهلا فقد جاء الأثر بكفارة صيام شهرين لجميع ذلك كله لأهل الجهالة والتوبة والندم.
وإن أطعم ستين مسكينا قام ذلك الاطعام مقام الشهرين.
وكذلك إن اعتق رقبة ذلك مقام شهرين.
*مسألة:
فيما أرجو أنها من جواب أبي الحواري وعن المرأة حل يجوز لها أن تقضي الصلوات والايمان بلا رأي زوجها؟
فقد أجازوا لها ذلك وإنما كرهوا لها أن تصوم تطوعا إذا كره زوجها.
وأما فيما يجب عليها من الكفارات من الايمان والنذور وجميع ما يلزمها في الصيام فذلك لها لازم ولو كره زوجها.
*مسألة:
عن أبى الحواري وعن رجل كانت عليه كفارة صلاة أو ظهار فبدأ بصوم شعبان ثم قطع عليه رمضان.
فعلى ما وصفت فذلك جائز له يفطر يوم النحر ويصوم من الغد ما بقي عليه من صومه.