الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧*مسألة:
وسألت عن رجل عليه كفارة شهرين فصام ثم جامع زوجته في الليل ونام على غير نية أن يقوم للغسل قبل الصبح فنام حتى أصبح أيتم صومه أم لا؟
قال: معي أنه نام مهملا للنية أنه يكون عليه بدل ما مضى من صومه.
وقال من قال: يكون عليه بدل يومه.
وقال: والذي يوجد أكثر القول أن عليه بدل ما مضى من صومه.
قلت: فإن دخل شهر رمضان قبل أن يتم الكفارة هل له أن يفطر بعد يوم الفطر ما أراد ثم يصوم بعد ذلك.
قال: معي أنه إن أفطر غير يوم الفطر متعمدا بغير عذر كان عليه بدل ما مضى من صومه وإن لم يفطر إلا يوم الفطر وصام فمعي أنه يتم صومه.
*مسألة:
ومن غيره وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة.
قال أبو يحيى: يكفر يمينا.
قلت لأبي الحواري: فما تقول أنت فيها؟
قال: كان أبو معاوية يقول أن يجد عتق رقبة صيام شهرين.
٣٧٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.