جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

*مسألة:

وسألت عن رجل عليه كفارة شهرين فصام ثم جامع زوجته في الليل ونام على غير نية أن يقوم للغسل قبل الصبح فنام حتى أصبح أيتم صومه أم لا؟

قال: معي أنه نام مهملا للنية أنه يكون عليه بدل ما مضى من صومه.

وقال من قال: يكون عليه بدل يومه.

وقال: والذي يوجد أكثر القول أن عليه بدل ما مضى من صومه.

قلت: فإن دخل شهر رمضان قبل أن يتم الكفارة هل له أن يفطر بعد يوم الفطر ما أراد ثم يصوم بعد ذلك.

قال: معي أنه إن أفطر غير يوم الفطر متعمدا بغير عذر كان عليه بدل ما مضى من صومه وإن لم يفطر إلا يوم الفطر وصام فمعي أنه يتم صومه.

*مسألة:

ومن غيره وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة.

قال أبو يحيى: يكفر يمينا.

قلت لأبي الحواري: فما تقول أنت فيها؟

قال: كان أبو معاوية يقول أن يجد عتق رقبة صيام شهرين.