جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

*مسألة:

من جواب الفقيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله أن خلط الكفافير (الكفارات) الصلوات واسع كن اثنتين أو أكثر لا غاية لذلك من صلوات وإيمان مرسلة ومغلظة وواسع أن يعطى الفقير الواحد من تلك الكفافير لم يصر به غنيا.

وتجزى النية عند انفاذ الكفارات هذا من كفارات صلوات وهذا الفقهاء المسلمين وليس عليه أن يعرف الفقير بذلك والناس حكمهم الفقر والغنى حدث.

ومن اشتبه أمره ودخل الريب أنه غنى أو فقير فإن سأل أنه فقير أم لا فقال أنه فقير فواسع أن يعطى في ذلك ما لا يصح غناه.

وإن شك فيه أنه يكتم غناه فوقف عنه ويعطى الرجل له ولأولاده الصغار ولو كان غير ثقة على قول بعض فقهاء المسلمين.

ويعطى لليتيم من يكفله من والده أو غيرها إذا كان مأمونا على ذلك وواسع أن يرسل مع الابن للفقير ولو كان غير عدل إذا أمن على ذلك.

ولا يعطى العبد ولو كان سيده فقيرا.

ويعطى الرجل لزوجته والزوجة لزوجها إذا كانا مأمونين على ذلك.

وكفارة الصلاة اطعام ستين مسكينا وهو ثلاثة أجربة حب بر يجرى نزوى الصحيح لكل مسكين نصف صاع ومن حب الذرة ثلاثة أرباع الصاع إذا لم تكن الذرة من ذرة الباطنة.