الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨وقال محمد بن محبوب: غذا تاب رد الله عليه صالح عمله.
*مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: أن الرجل ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخله الله الجنة ، فيقول الشيطان ياليتني لم أوقعه في ذلك.
*مسألة:
وقال ابو الحواري رحمه الله: قد جاءة الآثار أن الأيمة إذا ذكرت لم يسع جهلها إلا إما ولايته على صحة أو براءة بعد حجة.
وقد قال بعض أهل العلم: لا وقوف عن أهل الولاية حتى يستبين خروجهم منها بحدث يكفرهم ومن ترك ولاية أهل العلم عن شبهة فقد برئ منهم ولا يوقف عن أهل البراءة حتى يستبين خروجهم منها بتوبة ورجوع إلى الحق.
وجاءة الآثار بالرخصة بالوقوف إذا كان حدث من الإمام فيه شبهة ووقف عن الإمام واقف فعليه أن يتولى المسلمين على ولايتهم للإمام وأنه أحدث حدثا يبرأ منه المسلمون فعليه أن يتولى من برئ منه من المسلمين وقد فارق المسلمون الشكال لوقوفهم.
ومن قال أن وقوفه وقوف مسألة ،قيل له أن وقوف المسألة أن تقف عن الحدث بعينه ولا يجوز الوقوف عنه عمن تولاه ولا من برئ منه ومن وقف عن الحدث وعمن تولاه وبرئ منه وقد نصب الشك دينا واتبع قول الشكال الذي فارقهم المسلمون على شكهم ومن قال بغير هذا القول كان بمنزلة من حالف المسلمين وليس الولاية على الشك كالبراءة على الشك