الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩ومن كانت له ولاية فهو فهو على ولايته ولو دخل الريب في أمره حتى يتبين كفره.
ومن تولى وليه على الشكر فهو سالم.
من برئ من وليه على الشكر لم يكن ذلك وكان هالكا لأن الولاية أصلية.
والبراءة حادثة الولاية أوجب من البراءة والولاية تقبل من قول الواحد ،ومن المرأة والعبد الواحد إذا كانوا من المسلمين يبصرون الولاية والبراءة وإذا قال الواحد من هؤلاء فلان لنا ولي أو نحن نتولى فلانا إلا بشاهدي عدل بعد البحث والبيان والحجة.
وجاء في الأثر أن الأعمى يأخذ عند رفع اولاية ولا تقبل منه البراءة.
*مسألة:
وإذا ظهر من قوم أمر قد صح انه منهم ويحتمل أن يكونوا فيه مصيبين سالمين.
ويحتمل أن يكونوا فيه ضالين هالكين فالحق على المسلمين أن يتبتوا على ولاية من له ولاية عندهم ولا يبرأو منه ولا ممن لا ولاية له عندهم حتى يصح فيه غير مصيبين وغير سالمين.
ومن سيرة ابى الحواري رحمه الله ،قد جاءة الأخبار أن الأئمة إذا ذكرت لم يسع جهلها إلا إما ولاية على صحة أو براءة بعد حجة ولا قوف عن أهل الولاية حتلى يستبين خروجهم منها بتوبة ورجوع إلى الحق.