الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩وإذا كانت من ذرة الباطنة فصاع ومن الشعير ثلاثة أرباع الصاع.
وقال بعض: أنه أراد نصف صاع.
وكذلك الذرة الطيبة على قول بعض فقهاء المسلمين ومن حب الدخن والشهوى صاع.
ومن التمر صاع وإن كان بالوزن فمن الفرض ثلاثة أمنان ومن تمر الساير فثلاثة أمنان إلا ثلث المن بميزان ((نزوى)) الصحيح.
وقال بعض فقهاء المسلمين: إن لم يكن من حب البر فإنه يشتري بقيمته ما شاء مما ذكرت من تلك الحبوب التي ذكرتها أو التمر ولا يجزي هذه الحبوب أو التمر أجزأ انفاذه.
*مسألة:
ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد: يجوز أن يعطى الرجل غير الثقة من الكفارة لأولاده الصغار وأما البالغون فلا تجوز إلا أن يكون ثقة والله أعلم.
٣٨١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.