الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠الباب الثاني والعشرون
في
النذور وكفارتها وما يلزم وما أشبه ذلك من الحاشية
*مسألة:
ومن النذر بصيام عشرة أشهر؟
قال: الذي عليه أكثر أصحابنا أن ذلك الصوم يكون متتابعا.
وقد قيل: إن صام متفرقا جاز ذلك.
وامرأة لها ولد صبى وبه مرض فنذرت أن يصح وهي تحمله وتخرج به إلى بلد وتعتكف في مسجد ذلك ثم توانت حتى مات ولدها.
قال: الولد ليس عليها فيه شيء لأنه لا نذر عليها فيما لا تملك وأما هي فقد لزمها أن تعتكف في ذلك المسجد وإن لم تقدر تخرج إلى ذلك اعتكفت في مسجد بلدها وفرقت قدر كراها إلى ذلك المسجد لفقراء ذلك في تلك الأمكنة.
وإن لم يكن أكلهم فلا يجزى عن البر وحب العلس الصافي تخرج منه كالبر ولا أعلم في ذلك اختلافا.
*مسألة:
وحكم المسافر كله فقير ويجوز له أن يأخذ من بيت المال إذا أتى بطعام من بيت المال.
٣٨٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.