جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

الجواب: قال بعض المسلمين ان الناس حكمهم الغنى والفقير فيهم حادث.

وقال بعضهم: حكمهم لفقر أو لغنى فيهم حادث وهو أكثر القول معنا.

والمسافر هو ابن السبيل وله حق في بيت مال الله كان غنيا أو فقيرا إذا لم يكن سفره في معصية الله والله أعلم فينظره في هذه فيما كتبته لأني تركت شيئا من الكلام اختصارا مني. رجع إلى الكتاب. جواب من أبي الحواري عن رجل قال: يارب رد فلانا من غيبته وأنا اعطيه كذا شيئا قد سماه فرجع فلان من غيبته وأتلف الشيء الذي يريد أن يعطيه إياه.

فعلى ما وصفت فإن كان لما قدم فلان لم يتوان هذا الناذر في ذلك الشيء حتى تلف فليس عليه في ذلك شيء.

وإذا كان تواني في ذلك الشيء فعليه قيمة ذلك الشيء يسلمه إلى فلان وعليه كفارة النذر.

*مسألة:

وعمن نذر نذرا على الصبي ان عوفي ليقبلن به في موضع كذا وكذا أو نذر آخر بمثل نذره للصبي.

فعلى ما وصفت فإذا قالوا هم والصبي جميعا في ذلك الموضع فقد برّ نذرهم ولو كان في وقت واحد.

*مسألة:

وعن رجل نذر أن يخرج إلى ((دما)) يصلي فيها ثم لعلة أراد ولم يتهيأ له ذلك.