الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢فعلى ما وصفت فإن لم يخرج وأراد أن يكفر نذره نظر إلى الكراء من بلده إلى ((دما)) فيفرقه على الفقراء ويصلي في بلده ويجزيه ذلك إن شاء الله لعله قال بعض الفقهاء من المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
*مسألة:
وعن الرجل هل ينفعه الاستثناء في الظهار والعتق والطلاق والايلاء والنذور والحلف عند السلطان أو عند أحدٍ غيره؟
فقد قالوا: لا ينفعه الاستثناء في الطلاق والظهار والنذور وأجازوا الاستثناء فيما سوى ذلك.
وقيل في النذور أيضا ينفع الاستثناء ولا ينفع الاستثناء في اليمين مع السلطان ولا مع من حكم عليه بذلك.
*مسألة:
ومن الإضافة إلى الكتاب:
وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن قال اللهم عافي وأنا أصوم شهرا معلوما فعوفي فلان وانقضى ذلك الشهر الذي قال أنه يصومه.
أنه يصومه شهرا مكان ذلك الشهر ويكفر نذره.
وإن قال أصوم شهرا ولم يسم بشهر معروف معلوم ولم يقل من هذه السنة فإنه يصوم شهرا غير شهر رمضان ولا يجزيه صوم شهر رمضان.