الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من نذر أن يحج فحج الفريضة أنه يجزيه عن فرضه ونذره)) فإن كان مثل هذا ذلك والله أعلم.
*مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن قال: ان ساق الله لي كذا وكذا فعلى لفلان كذا وكذا ثم ساق إليه ما طلب إلى الرجل الذي جعل على نفسه فجعله في حلٍ منه.
أنه لا يجزيه ذلك الحل حتى يسلم إلى الرجل ما جعل له على نفسه.
وفي بعض القول: يجزيه الحل.
*مسألة:
وان قال: ان فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة.
قال أبو يحيى: يكفر يمينا
وقال أبو الحواري كان أبو معاوية يقول ان لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين.
فصل:
ومن غيره: وأما الذي نذر لقبر بدراهم ولم يسم طعاما ولا غيره ولم يكن له نية في ذلك؟
٣٨٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.