الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤أنه يتصدق به على الفقراء وإن كان أوصى بذلك فرق على الفقراء.
وأما الذي نذر بمال لقبر فذلك نذر لا طاعة ولا معصية وعليه كفارة النذر اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وإن نوى الناذر أن يأخذ الفقراء من على القبر فذلك إلى نيته.
ومن قال: أن عاف الله ولده يذبح رأس غنم أو برأس غنم أو بكذا وكذا من خبز وجرى حب يطحن ويؤكل في المسجد الفلاني ففعل الله له ووجبت عليه النذر فأجرة الذابح تعطى من المذبوح وأجرة الطاحن من المطحون والأهاب يعطى الذابح من أجرته وفضلة اللحم والخبز يأكلونه وقعة أخرى أو وقعات حتى ينفذ.
ومن كان عليه نذرات شتى لموضع واحد فجائز أن يجمعهن جميعا ويؤكلن في وقت واحد.
*مسألة:
وعمن نذر برأس غنم ما يكون سنه.
الجواب: في ذلك اختلاف:
قال بعض: أوسط الغنم.
وقال بعض: بجدي يجزى، والله أعلم.
وأما القول في الأهاب؟
الجواب: الأهاب حكمه للناذر وإن اشترى به شيئا من الأبازير وأصلح به اللحم فذلك كله جائز والله أعلم.