جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

*مسألة:

وسئل أبو علي رحمه الله عمن نذر أن يصلي يوما إلى الليل كيف يصنع بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبين العصر وغروب الشمس؟

قال: يترك الصلاة في ذاتيك ولا كفارة عليه في ترك الصلاة فيهما واختلف في بدل الصلاة بقدر ما تركها في ذاتيك الوقتين.

*مسألة:

قال أبو المؤثر رحمه الله سمعنا في امرأة نذرت أن تصلي في مائة مسجد أنها تصلي مائة صلاة في مسجد للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة نذرت أن تصلي في مائة مسجد أنه يجزيها أن تصلي مائة ركعة في مسجد واحد.

وقول: تبرز إلى موضع تحط فيه مائة مصلى وتصلي.

وقيل: ان نذرت أن تصلى في مساجد معروفة فلم تصلِّ فيها فإنها تطعم مسكينا أو مسكينين كفارة نذرها وتصلي حيث شاءت.

*مسألة:

ومن أكل من طعام نذر به يؤكل في موضع معروف وذهب وبقى بين أسنانه شيء مما أكل من ذلك الطعام.

فعندي: أن عليه أن يرجع إلى ذلك الموضع ليأكله هناك.

وإن لم يرجع وأكله أو ألقاه من فيه من غير هناك فعليه بقدر