الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦الطعام الذي يأكله من غير موضع نذره أو ألقاه ويأكله في موضع نذره كان ذلك طعام معين وغير معين والله أعلم.
*مسألة:
ومن نذر في معصيته فلا وفاء به.
وقيل: عليه الكفارة.
وقيل: لا كفارة عليه.
وأما ان نذر في طاعة فإنه يلزمه الوفاء به وان لم يطق الوفاء به فقيل عليه الكفارة.
وقيل: لا كفارة عليه.
وأن نذر نذرا لا معصية ولا طاعة فقيل عليه الوفاء به إلا أن لا يطيق لأنه بمنزلة الطاعة.
وقيل: أنه مخير أن شاء وفا به وإن شاء كفر فيما عندي هكذا وجدت.
*مسألة:
وقيل في امرأة نذرت أن تصلي في مصلىَّ بنى فلان فتوانت حتى جعل ذلك الموضع كنيفا أنها تصلى في غيره وتكفر نذرها.
*مسألة:
وقيل في امرأة قالت اللهم عاف أخى وأنا أصوم يوم الجمعة فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة.
٣٨٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.