جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

الطعام الذي يأكله من غير موضع نذره أو ألقاه ويأكله في موضع نذره كان ذلك طعام معين وغير معين والله أعلم.

*مسألة:

ومن نذر في معصيته فلا وفاء به.

وقيل: عليه الكفارة.

وقيل: لا كفارة عليه.

وأما ان نذر في طاعة فإنه يلزمه الوفاء به وان لم يطق الوفاء به فقيل عليه الكفارة.

وقيل: لا كفارة عليه.

وأن نذر نذرا لا معصية ولا طاعة فقيل عليه الوفاء به إلا أن لا يطيق لأنه بمنزلة الطاعة.

وقيل: أنه مخير أن شاء وفا به وإن شاء كفر فيما عندي هكذا وجدت.

*مسألة:

وقيل في امرأة نذرت أن تصلي في مصلىَّ بنى فلان فتوانت حتى جعل ذلك الموضع كنيفا أنها تصلى في غيره وتكفر نذرها.

*مسألة:

وقيل في امرأة قالت اللهم عاف أخى وأنا أصوم يوم الجمعة فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة.