الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧فنقول: ليس عليها صيام إلا بإذنه وإن صامت تم صيامها إن شاء الله وقول لها أن تصوم النذر والكفارات بغير إذن زوجها.
وقال أبو عبد الله رحمه الله إن نذرت أن تصوم في غير بيت زوجها فلم يأذن لها بالخروج إليه إنها تصوم في بيتها.
إن نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بلياليها لا تتكلم فيهن فإنها تصوم ثلاثة أيام وثلاثة أيام أخرى مكان الليالى وتطعم ستة مساكين مكان صمتها.
وقول: تصوم ثلاثة أيام وتكفر نذرها ولا شيء عليها في صيام الليل.
وقول: تصوم ثلاثة أيام وتكفر نذرها ولا شيء عليها في صيام الليل.
وقول: تصوم ثلاثة أيام ولا كفارة عليها وإن نذرت أن تصوم الأضحى أو يوم الفطر فلا يحل لها أن تصومها ولتصم غيرها.
*مسألة:
وفيمن أكل نذره على القبر بعيداً قد أربعين ذراعاً أيجوز ذلك؟
الجواب يكون الأكل قريباً في حريمه، وحريمه ثلاثة أذرع.
وقول: ذراعان والله أعلم.
*مسألة:
سألت أبا الحواري عمن يقول إن مات فلان صمت كذا وكذا.