الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨قال من قال: يجب عليه.
وقال من قال: لا يجب عليه.
وسألت عمن يقول في النذر اللهم أو يارب أهو مخير في الاطعام والصيام؟
قال هو مخير في قوله اللهم إن شاء الله أطعم وإن شاء صام وأما يارب فإن لم يجد فعليه الصيام.
*مسألة:
وعن أبي الحواري وعمن قال اللهم عاف فلانا وأنا أصوم شهرا معروفا فعوفي فلان وانقضى ذلك الشهر الذي قال أنه يصومه.
فعلى ما وصفت هذا عليه صيام شهر مكان ذلك وعليه كفارة النذر.
كذلك وجدته في الأثر.
قلت: أرأيت إن قال أصوم شهرا ولم يسم بشهر معلوم ولم يقل في هذه السنة هل يجزيه صوم شهر رمضان؟
فنقول يصوم شهراً غير شهر رمضان.
وقد يروى عن ابن عباس فيمن نذر أن يحج فحج حجة الفريضة؟
فقال: أجزت عن فريضته وعن نذره فإن كان هذا مثل ذلك إن صام شهر رمضان مثل ما قال ابن عباس في الحج.
وقيل: في اشباه هذا ما يكون شهر رمضان قياسا على الأجازة.
٣٩٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.