الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠وبعض: رخص في الوقوف أذا كان حدث من الإمام فيه شبهة فوقف عنه وأوقف وتولاه من تولاه فعلى الواقف عنه أن يتولى المتولي وإن حدث حرثا يبرأ منه المسلمون وكان حدث يختلف فيه في الولاية والبراءة فكل من علم ذلك من الإمام جرى عليه حكم الإختلاف ولا ينكر المؤتلفون على بعضهم بعضا ذلك وهم سالمون وإذا علمو ذلك الحدث الذي به حكم الإختلاف ولم يعلم بالحدث ولم يجهر بالبراءة من الإمام.
فصل:
قال أبو الحواري رحمه الله: أن من برئ من شبيب بن عطية برئنا منه ومن برئ ومن تولاه فهو على ولايته إن كانت له ولاية ومن تولى من قد أجمع المسلمون على البراءة منه من أئمة الضلال لم يسع الأمساك عنه وهو بمنزلة من تولاه.
*مسألة:
قال أبو الحواري وقد قال المسلمون أن الولاية والبراءة فريضة ومعذور من جهلها مالم يبرئ من مسلم أو يتولى كافرا بجهالة فإنه لا يعذر بجهالته وهو مالك ، ومن لم يبصر الولاية فالبراءة ويرى الناس ما لا يعلمون ويقولون وهو لا يعلم صحة ذلك ةذولا باطله وحلال ذلك وحرامه فهذا ليس له أن يتولى ولا يبرئ حتى حتى يعرفه الموافقة للمسلمين و المخالفة فمن كانت ولايته ثابتة متقدمة فرأيته يأتي ويفعل ويقول مالا يعض ولا يعرف فهذا على ولايته وإن توليته على ذلك فهو على ولايته ولا يسع العمل بفعله لمن فعله وذلك مثل أن ترى وليك يأكل ولا ترى ماهي فهو على ولايته ولا يحل لك تلك الدابة حتى تعرف ماهي.
وإن كانت الدابة خنزيرا والآكل منها هالك.