جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

وقد قال من قال: لا يجزي شهر رمضان عن نذره وهذا القول أحب إلينا والله أعلم بالصواب.

*مسألة:

من غير الكتاب

فيمن نذر إن عوفي ولده فلان من المدان يذبح هذه الشاه إذا ولدت وعوفي ولده لم تلد الشاة أو باعها قبل أن تلد؟

الجواب: إذا لم تلد الشاة فلا يلزمه شيء.

وأما إذا باعها وولدت فيعجبني أن يبدل مكان ولد تلك الشاة ولداً مثله على ما يعجبني وأرجو أنه فيما عندي من مثل هذا أن ولدت هذه الشاة عند مشتريها.

فقال بعض المسلمين: إن الولد للمشترى ولا يثبت فيه نذر لأن الشاة قد خرجت من ملكه وأرجو أنه أكثر القول على ما وجدت والله أعلم.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري سألت رحمه الله عن امرأة نذرت أن يخلص الله ابنة لها وهي تصوم هذا الشهر إلى حوله وكانت ابنتها معسرا فتخلصت أبنتها ثم صامت فضعفت عن الصوم.

قال: فإذا ضعفت عن الصوم أطعمت عن كل يوم مسكيناً وهذا إذا لم تقدر على الصيام فإذا انقضى ذلك الشهر الذي وجب عليها الصيام فيه ولم تصم وهي قادرة على الصيام صامت إلى حول اليوم الذي نبتدئ الصيام وعليها كفارة لنذرها.