الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥فعلى ما وصفت فإن الدراهم تكون على الذي عليه الثمن ولا ضمان على الرسول في هذا كان البائع سلم إليه الحمار وقبض المشتري الحمار وسلم إلى الرسول الثمن فإنما تلف الدراهم من مال الذي كانت عليه الدراهم لو تلف الحمار من قبل أن يصل إلى الآخر وقد أمره أن يدعه مع البائع لكان عليه الضمان إذا فعل خلاف ما أمر به إلا أن يحكم على المستوجب للحمار يقبض الحمار فلا ضمان عليه إذا تلف من قبل أن يصل إلى الآخر إذا قبضه برأي نفسه.
*مسألة:
من غير الكتاب
وعن أبي الحواري وعمن عنده مكوك زائد يصل مكوك وثلث فقال اشترى من عندك ملء هذا ثلاث مرات بدرهم ولم يعلمه لا يجوز هذا حتى يعلمه أنه يزيد كذا ولو أراه المكوك لم يجز بالرؤية حتى يعلم زيادته أو نقصانه فإن جاءه بمكوك لا يعرف زيادته أو جاء بقدح وفي نفسه أنه زائد كان لا يعرف كم زيادته ولا يعرف أنه يزيد على المكاكيك وإنما يظن أنه زائد.
هذا عندنا مثل مثل بيع الجزاف والله أعلم.
*مسألة:
وللبائع أن يبيع للمسترسل كما يبيع للعامة وليس عليه أن يبيع له كما يبيع للمماكس ولا على ما يبيع لمن يحابيه هكذا أحسب وجدنا عن الشيخ أبي سعيد فيما روى عنه.