جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

*مسألة:

ومن جواب الفقير سليمان بن محمد بن مداد في رجل أراد أن يشتري من عند رجل حبا أو غيره بنسيئة ولم يكن عنده شيء واتفقا على الثمن الجرى بكذا وكذا ثم اشترى له حبا من السوق، الحب بائعه فحينئذ بلفظ صحيح على ما كان بينهما من المساومة أيكون عليه بأس في هذا البيع كراهية أم لا؟

الجواب: إذا أهملا العقد الأول ونقضا ما كان بينهما من أساس البيع وجدد البيع بعد ما صار له وفي يده فالبيع ثابت فلا بأس عليهما من ذلك.

وإن أتما على ما كان من العقد الأول فالبيع فاسد منتقض لأن صفقة البيع وقعت بينهما على معدوم وهو بيع ما ليس عنده وهو فاسد لا يجوز والله أعلم.

ومن غيره: وقد وجدنا عن أبى عبد الله رحمه الله أنه من باع ما ليس عنده أن ذلك ربا.

وبعض: يرخص في ذلك ويفسر ما ليس عنده إن سأله المشتري شراء الشيء وهو ليس في ملكه فيبايعه بالثمن معروف ويؤكد عليه في الشراء المنقطع ثم يمر فيشتري له به لعله من غيره أو دونه أو بأكثر منه فكله سواء.

*مسألة:

وعن رجل يرسل رجلا إلى تاجر أو غير تاجر أن يبيع له جربا من