الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧حب أو غيره أو يقرضه دراهم فيذهب الرسول إلى الذي أرسله فيأخذ الرسول ذلك الحب لنفسه دون الذي أرسله ثم طلب الذي له الحق على من يكون هذا الحق على الذي أرسل أم على الذي لعله قبض؟
فعلى ما وصفت فإن الحق على الذى أرسل إذا كان يقر بذلك أو عليه البينة بذلك فيكون حق التاجر على المرسل و يأخذ المرسل الرسول بما أخذ رسالته لنفسه.
فإن أنكر الذي أرسل وقال أنه لم يرسل هذا كان الحق للتاجر على الرسول.
*مسألة:
وهل يجوز أن أجيء إلى تاجر اشترى منه حوائج فلا أجد معه شيئا من حوائجي فيذهب فيشترى من تاجر آخر أو تاجر يفترض أو لا أدرى ما أفعل وأنا أنظره ثم يجيء يأتي فيبيع على أو يولينى هل يجوز ذلك وفي أي وجه لا يجوز؟
فعلى ما وصفت لا يبيع الانسان ما ليس معه فيما جاء في الأثر والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب لعله فلا خلاف فيه فإذا لم تعلم ذلك فليس عليك ذلك.
*مسألة:
وعن رجل اشترى من رجل جارية فاشترط عليه ألا يطأها هل يجوز له أن يطأها؟
فعلى ما وصفت فالبيع ثابت والشرط باطل وله أن يطأها إذا استبرأها.