الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨*مسألة:
وعن الرجل يبيع القطن محشوا في القفاع مع الضروف هل يكون ذلك غشأ ويكره ذلك الآخر بأجر؟
فعلى ما وصفت فلا يجوز هذا البيع وهذا من الغش وأما من عمل لآخر القفاع بأجر أو غير أجر فلا يكره ذلك.
*مسألة:
وعمن باع شيئا من الطعام بقطن إلى أجل هل له إذا حل القطن أن يأخذ به شيئا من الحب أو الثياب أو شيئا من العروض وكذلك إن حل من بعد الأجل؟
فعلى ما وصفت فلا يجوز له ذلك وليس له إلا النوع الذي سمى له.
*مسألة:
وعن قول المسلمين أن لا يشترى من العبيد في بلادهم إلا سبا بعضهم من بعض فذلك في جنس منهم معروف أو في جميعهم وإنما ذلك ما كان من السبا في الوقائع أو كيف يصح ذلك أو غير ذلك؟
فعلى ما وصفت أن هذا معنا في جميع أهل الحرب من أهل الشرك وفي العجم في أهل الكتاب وغيرهم ولأنهم قالوا لا يحل تزويج امرأة يحل سباها.
وكل أهل قرية لا يأمنوا مع أهل قرية أخرى فسباهم لبعضهم البعض حلال.