الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠*مسألة:
وعن رجل أرهن نخلة في يد رجل ثم أدركت فجدّها.
فعلى ما وصفت فإن الثمرة مع الرهن ويحسبها من حقه برأي صاحب النخلة على ما يتفقان عليه فإن لم يتفقا على شيء كان ذلك برأي العدول على قيمة سعر البلد؟
وعمن اشترى جلبة بصل بحبِّ ثم تركها يقعش من الجلبة من البصل وهي في موضعها.
فعلى ما وصفت فإذا كان قد فعل ذلك فلا يرجع إلى مثل ذلك ويستحل صاحب البصل أو يزيده على الثمن بقدر زيادة البصل.
*مسألة:
ومن اشترى قطعة قتٍّ قد أدركت على أن يجزها تلفت بآفة من سلطان أو غيره؟
فأنها تتلف من مال المشترى وعليه تلفها.
وان لم يكن شرط على أن يجزها وتركها حتى تلفت فعندي أنها من مال البائع.
وان لم تكن تدركه ووقع البيع بغير شرط على أن يجزها من حينه فلم يجزها حتى تلفت فان البيع منتقض وان تلفت كانت من البائع عندي.
وكذلك العظم وأمثاله فهو مثله القت.
٤٠٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.