الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١*مسألة:
وعن رجل اشترى جارية من رجل ثم أن الجارية اعترفت في يد من اشتراها من بعد ما أولدها أولادها أولادا.
فعلى ما وصفت فإن الجارية لمن استوجبها بالبينة العادلة يلحق المشتري البائع بثمن الجارية الذي اشتراها به ويلحق المستحق الجارية بقيمة الأولاد على أبيهم.
فإن كان الذي باع الجارية مغتصبا لها الحق للأب البائع بما يلزمه من قيمة الأولاد.
وإن لم يكن البائع مغتصبا لم يكن عليه إلا ثمن الجارية الذي باعها به ويكون على الأب قيمة ثمن أولاده لرب الجارية.
*مسألة:
ورجل بايع رجلا حبا بسعر معلوم ولم يقف على الحب ولم ينظره أو نظر منه قليلا ووزن له الثمن بشيء معلوم بكيل معلوم ثم مات المشتري للحب قبل أن يكتال الحب؟
فعلى ما وصفت فليس هذا بيع تام وإن أراد البائع الرجعة فله ذلك.
وإن أراد الورثة الرجعة فلهم ذلك وإن اتفقوا على ما كان عليه البيع وتبايعوا فهو تام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه السلام وعليك السلام ورحمة الله.