جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

وعن الأترنج بالحب نظره أو بالقطن؟

فأما الطعام فقد كره ذلك إلا أن يخاف فساده وأما القطن فلا بأس بذلك.

*مسألة:

وعمن يكون عليه لانسان عشرون درهما فاتفقا على أن يعطيه بها أربعة عشر درهما وضحا أو يعطيه دينا بلا أن يحضر الدراهم التي وقعت عليها المبايعة.

فلا يجوز إلا عند القبض فان لم يكن قد قبض لم تجز تلك المصارفة.

وكذلك المبايعة ولا يشتري دينا بدين.

*مسألة:

وعن الذي يصفى الحب فيخرج الطيب ويشترى بالدون حوائجه أو يخلط في البر شعيرا أو يخلط حديثا وقديما وينفذ ذلك يدفعه إليه؟

فأما الذي يصفى الحب ويشترى بالدون حوائجه فلا بأس بذلك لأن البائع ينظر ما يأخذ.

وأما أن يخلط الحب القديم بالحديث أو الشعير بالبر فلا يجوز لأن هذا من الغش وعليه أن يعلم الذي يبيع له ذلك.