الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٣*مسألة:
ومن الإضافة إلى الكتاب وعن أبى الحوارى رحمه الله في الرجل يبيع الثوب أو الشاه نصف الثمن نقدا ونصفه نسيئة.
إن ذلك لا يجوز وإن باع البضاعة بحب أو تمر ونصفها دراهم جاز ذلك إذا كان نقدا أو بعض كره هذا البيع ولم يفسده.
وقول: أن هذا البيع منتقض لأنه أدخل الشرطين في بيع واحد.
وأما إن بايعه هذه السلعة بعشرة دراهم نصف العشرة نقدا ونصفها نسيئة؟
فقول: أن ذلك جائز.
وقول: أنه لا يجوز وأن بايعه هذه السلعة بعشرة دراهم وجرى حب إلى أجل فذلك فيه اختلاف.
*مسألة:
عن أثر مسائل عن الفقيه ناصر بن خميس بن علي فيمن اشترى شيئا معيوبا ولم يعلم بعيبه فباعه لغيره ثم رده المشترى بعيبه ذلك فأراد هو رده على البائع الأول بعيبه ذلك-أله ذلك بعد بيعه إياه؟
الجواب: وبالله التوفيق بيعه ذلك اتلاف منه له ولا رد له بهذا في أكثر قول المسلمين والله أعلم.
*مسألة:
قال أبو الحواري: قال نبهان إذا اشترى منه هذه الصبه على مكوكين بدرهم ثبت إلا أن يخرج خلاف ما ظهر كان أفضل أو أشر.