جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

وقيل: لا يثبت إلا المكوكين.

وقيل: هذا منتقض أيضا.

*مسألة:

وعن أبى عبد الله رحمه الله في رجل اشترى شاة بأربعين درهما إلى أجل ثم رجع المشترى باعها للبائع بالنقد.

قال: هذا بيع جائز.

وقال بشير بن مخلد: هذا حرام

وبلغنا أن جابر بن زيد رحمه الله احتاج إلى مال فاشترى من رجل بززا إلى أجل وقبضها منه ثم قال في حينه من يشتريها مني بالنقد فقال البزاز أنا أشتريها فباعها له جابر له بالنقد.

واختلف أهل العلم في الذي باع جرابا نصفه بعشرة دراهم نقدا ونصف بعشرة دراهم نسيئة.

فقال موسى بن علي: إن ذلك مكروه وليس بفاسد.

وقال محمد بن محبوب: أن البيع فاسد لأنه لا يعلم ما باع بالنسيئة ولا ما باع بالنقد.

وقال أبو المؤثر: البيع تام.

وعن أبي الحواري رحمه الله: فيمن معه مكيال يعلم أنه يزيد الثلث عن المكاييل قال: لا يجوز له أن يشتري ملأه حبا بدراهم حتى