الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦وأما العقر فمعي أنه لا يرجع به على الغاصب والسارق لأن ذلك مما قضى به نهمته منها.
قال أبو الحواري رحمه الله: على السارق والغاصب بعقرها إذا كان المستحق للأمة أخذ من المشترى عقرها وهذا إذا اشترى الأمة على أنها أمة البائع لا يعلم أنها مسروقة أو مغصوبة.
وأما السارق والغاصب فأنه تؤخذ منها الأمة والعقر أولادهما عبيد للمستحق للأمة وإن كانت قد صارت من واحد إلى واحد يرجع على من باع عليه حتى ينتهى إلى السارق أو الغاصب ومن الإضافة إلى الكتاب.
*مسألة:
والعبد إذا كان يسرق فالحب والتمر فليس هو عيب يرد به.
*مسألة:
في الأقالة في البيع يقال قلته في البيع وأقلته.
*مسألة:
وقيل في رجل باع جارية واشترط حملها الذي في بطنها أو أعتقها واستثنى ذلك.
فله ذلك إذا كان قد نفخ فيه الروح.
*مسألة:
وعن أبى الحوارى رحمه الله: في رجل باع لرجل جارية ولها
٤٠٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.