جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

زوج ولم يعلم به المشتري حين اشتراها ووطئها وحبلت ثم قدم الزوج فسأل عن امرأته فقال له مولاها الذي باعها قد بعتها لفلان فجاء الزوج يريد أن يسكن إلى امرأته فحال بينه وبينها المولى الذي اشتراها ووطئها وقد حبلت.

فقال أبو الحواري: الزوج أولى بامرأته وقد حرمت على سيدها إذا علم بالزوج أو لم يعلم.

*مسألة:

وأما العبد إذا كانت له زوجة فليس بعيب يرد به لأن للسيد المشترى أن يطلق زوجته عبده والصداق في ثمن العبد على السيد الأول فإن جاءت بولد فقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أن الولد للزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد لفراش وللعاهر الحجر.

وإن كان المشتري لا يعلم أن لها زوجا فله نقض البيع إن أراد ذلك وإن تمسك المشتري بالأمة كان له خدمتها ويحرم عليه وطئها ولا صداق لها على الزوج ان كان لها على الزوج صداق لأنه قد خانه في زوجته.

فصل:

سئل أبى الحواري في رجل اشترى عبدا غائبا ببعيرين أو ثلاثة فأعطاه بعيرا وكان البعير مع البائع على أن يسلم إلى الرجل العبد ويأخذ ما بقى له فمات البائع وتلف العبد.